responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 139
في القضاء، ثم على القول بلزوم واحدة يحلف أنه لم يرد إنشاء طلقة ثانية حيث أراد رجعتها، وهو الراجح من أقوال ذكرها الحطاب كما في دس.

[مسألة]
إذا حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعة لبائعها، فتبين أنه إنما دفعه لأخيه فقال: ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبالغ، قال مالك: يحنث أي لأن اللغو وهو الحلف على ما يعتقده فيتبين خلافه لا ينفع إلا في اليمين بالله كما تقدم في باب اليمين.
[مسألة]
يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم، ودعوى أنه من قبيل الإكراه باطل، وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه كالمجنون. اهـ صاوي.
(ما قولكم) في رجل قالت له أم زوجته في كلام بينهما: أنت فاز أي هام بطلاق بنتي، فقال: عساها مائة طلاق وقال: أردت الدعاء عليها ولم أرد الطلاق، هل يلزمه طلاق أم لا؟
(الجواب)
ينفعه عدم إرادة الطلاق لأنه كأنه قال: أتمنى لها مائة طلقة، وهذا لا يقع به طلاق.

[مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.
[مسألة]
إن قصد النطق بغير الطلاق فزل لسانه فنطق بالطلاق، فلا يلزمه في الفتوى ويلزمه في القضاء. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
إن كرر الطلاق بعطف لزمه ما كرره إن دخل سواء تابعه أم لا، ولا ينفعه نية التأكيد لأن العطف ينافي التأكيد، ولا يلزم في البائن إلا نسقا أي من غير فصل، فإن فصل فلا يلزمه طلاق آخر، إلا أن يكون الفصل بغير اختياره كما إذا فصل لسعال أو عطاس، وإلا فيتكرر الطلاق وإن كرره بلا عطف لزمه ما كرره في المدخول بها كغيرها إن تابعه، ولو حكما كفصله بسعال إلا لنية تأكيد فيصدق بيمين في القضاء، وبغيرها في الفتوى وتقبل بنية التأكيد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني بخلاف غير المدخول بها، فإنه ينفع فيها التأكيد، وحيث لم يطل ما بين الطلاقين فإن طال لا يلزمه الثاني؛ لأن غير المدخول بها تبين بأول طلقة والبائن لا يلحقها الطلاق الثاني مع الفصل، انتهى ملخصا من در ودس وغيرهما.
[مسألة]
إن أقر مكلف إن شرب خمرا أو زنى أو اقترض مالا من زيد مثلا ثم حلف بالطلاق ما فعلته، وإني أخبرت بخلاف الواقع فإنه يوكل إلى دينه، ويصدق بيمينه في الطلاق فقط أنه كذب في إقراره في القضاء، ولا يمين عليه في الفتوى، فإن نكل طلق عليه الحاكم، ومن هذا القبيل من حلف

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست